الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
80
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
النادر كالمعدوم ولا يعتبر اتحاد البلد ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة في شهر أو ستة أو سبعة وأما الناسية فترجع إلى التمييز ومع عدمه إلى الروايات ولا ترجع إلى أقاربها والأحوط ان تختار السبع . ( 1 ) أقول في المسألة مسائل : المسألة الأولى : من تجاوز دمها عن العشرة وتكون ذات عادة وقتية وعددية فتجعل عادتها حيفا وان لم تكن بصفات الحيض تدلّ عليه مضافا إلى دعوى الاجماع النصوص مثل رواية يونس الطويلة حيث قال فيها ( فان انقطع الدم لوقته في الشهر الاوّل سواء حتى يوالى عليها حيضان أو ثلاث فقد علم الآن ان ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه وتكون سنتها فيما تستقبل ان استحاضت ) . « 1 » ومثل رواية سماعة بن مهران ( إلى أن قال ) فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها « 2 » ومثل نصوص الاستظهار فارجع الباب 13 من أبواب الحيض من الوسائل . واطلاق هذه الروايات كاف في عدم اعتبار بالرجوع إلى الصفات في جعل أيام العادة حيضا . المسألة الثانية : جعل ما عدا أيام العادة استحاضة وان كان بصفة الحيض تدل عليه رواية إسحاق بن جرير حيث قال فيها تجلس أيام حيضها ثمّ تغتسل
--> ( 1 ) الرواية 2 من الباب 7 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 2 ) الرواية 1 من الباب 7 من أبواب الحيض من الوسائل .